العلامة الحلي
367
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فاته قبله ( 1 ) . ونمنع التحديد أولا ، لأنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أن يتركوا المبيت بمنى ، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر ( 2 ) ، ولو كان محدودا ، لما سوغ التأخير حتى يصير قضاء . وأما إذا فاته رمي يوم كملا ، فقد قلنا بوجوب قضائه في غده . وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : السقوط إلى الدم . والثاني : القضاء والدم ، كقضاء رمضان إذا أخره إلى رمضان آخر . والثالث : القضاء ولا شئ عليه ، كالوقوف إذا أخره إلى الليل ( 3 ) . والأصل براءة الذمة من الدم . ويستحب أن يرمي ما فاته بالأمس بكرة ، للمبادرة إلى القضاء ، والذي ليومه عند الزوال ، لأنه وقت الفضيلة . ويجب الترتيب يبدأ بقضاء الفائت ثم يعقب بالحاضر ، فلو بدأ برمي يومه ، لم يقع الذي لأمسه ، لعدم إرادته ، ولا الذي ليومه ، لوجوب الترتيب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : سقوط الترتيب ( 4 ) . ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة : سبعا ليومه ، وسبعا لأمسه ، بطلت الأولى . ولو فاته رمي يومين ، قضاه يوم الثالث مرتبا . ولو فاته حصاة أو
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 196 ، فتح العزيز 7 : 402 - 403 المهذب - للشيرازي - 1 : 237 ، المجموع 8 : 240 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 393 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 406 ، المهدب - للشيرازي - 1 : 237 ، المجموع 8 : 241 ، حلية العلماء 3 : 349 . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 403 ، المجموع 8 : 240 .